أحدها أن فيه: «فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع» (¬١)، وعندهم لا قطْعَ فيه آواه إلى الجرين أو لم يُؤوِه. الثاني: أنه قال: «إذا بلغ ثمنَ المِجَنّ» (¬٢)، وفي «الصحيح» (¬٣) أن ثمن المجنّ كان ثلاثة دراهم، وعندهم لا يقطع في هذا القدر. الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حرزًا؛ فلو سرق منه تمرًا يابسًا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع.
واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمًا، بخبرٍ فيه أن من جاء بآبقٍ من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار (¬٤). وخالفوه جهرةً فأوجبوا أربعين.
واحتجوا على (¬٥) أن خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلماني: «الشفعة كحلِّ العِقالِ، ولا شُفعةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ، ومن مثّل بعبده فهو حرٌّ» (¬٦). فخالفوا جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحلِّ العِقال».
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 83 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.