له ففي نحو مائة مسألة: منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تُعتَق من نصيب ولدها (¬١)، ومنها: أنه كان يُطبِّق في الصلاة (¬٢) إلى أن مات، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه (¬٣)، ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين (¬٤)، وعمر يقول: طلقة واحدة (¬٥)، ومنها: أن ابن مسعود كان يحرِّم نكاح الزانية على الزاني أبدًا (¬٦)، وعمر كان (¬٧) يتوِّبهما ويُنكِح أحدَهما الآخر (¬٨)، ومنها: أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها (¬٩)، وعمر يقول: لا تَطلُق بذلك (¬١٠)، إلى قضايا كثيرة.
والعجب أن المحتجّين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر،
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 102 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.