Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 331

  1. فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
  2. عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
  3. ٥٢) الاكتفاء بالنضح في بول الغلام

«الصحيحين» (¬١) عن أم قيس أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ﷺ في حِجْره، فبال عليه (¬٢)، فدعا رسول الله ﷺ بماء فنضَحَه ولم يغسِلْه.

وفي «الصحيحين» (¬٣) أيضًا عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويُحنِّكهم، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله.

وفي «سنن أبي داود» (¬٤) عن أُمامة (¬٥) بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر النبي ﷺ، فبال عليه، فقالت: الْبَسْ ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسِلَه، فقال: «إنما يُغسَل من بول الأنثى، ويُنضَح من بول الذكر».

وفي «المسند» (¬٦) وغيره عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 331 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.