Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 332

  1. فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
  2. عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
  3. ٥٢) الاكتفاء بالنضح في بول الغلام

الرضيع يُنضَح، وبول الجارية يُغسَل». قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طَعِما غُسِلا جميعًا. قال الحاكم أبو عبد الله (¬١): «هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا الأسود الدؤلي صحّ سماعه عن علي». وقال الترمذي: حديث حسن.

وفي «سنن أبي داود» (¬٢) من حديث أبي السَّمْح خادم النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام».

وفي «المسند» (¬٣) من حديث أم كُرْز الخزاعية قالت: أُتي النبي ﷺ بغلام فبال عليه، فأمر به فنُضِح، [١٠٣/أ] وأُتي بجارية فبالت عليه، فأمر به فغُسِل.

وعند ابن ماجه (¬٤) عن أم كُرز أن النبي ﷺ قال: «بول الغلام يُنْضَح، وبول الجارية يُغْسَل».

وصحّ الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب وأم سلمة (¬٥)، ولم يأتِ عن

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 332 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.