منسوخ، وهذه طريقة الشافعي. قال (¬١): فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تُحسَب على عهد رسول الله ﷺ واحدةً معنى أنه بأمر النبي ﷺ، فالذي يُشبِه أن يكون ابن عباس قد علم شيئًا فنُسِخ.
فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفتَ؟
قيل: لا يُشبِه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله ﷺ شيئًا ثم يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي ﷺ فيه خلاف.
فإن قيل: فلعلّ هذا شيء رُوي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر.
قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة (¬٢)، وبيع الدينار بالدينارين (¬٣)، وبيع أمهات الأولاد (¬٤)، فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي ﷺ خلافه؟
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 483 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.