Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 484

  1. فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
  2. مبحث فتوى الصحابي على خلاف ما رواه

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة (¬١) راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَرِيرة (¬٢) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (¬٣).

وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاءَ فعليه القضاء» (¬٤)، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (¬٥).

وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين (¬٦)، وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة» (¬٧).

وأخذوا (¬٨) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف (¬٩)، وقد صح

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 484 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.