واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة، وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (¬١).
وأخذ الناس بحديث عائشة في ترك إيجاب الوضوء مما مست النار، وقد صحّ عن عائشة بأصح إسنادٍ إيجابُ الوضوء للصلاة من أكلِ كلِّ ما مسَّت النار (¬٢).
وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على الخفين (¬٣)، وقد صح عن ثلاثتهم المنعُ من المسح جملة (¬٤)؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم.
واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: «لا يُقتَصُّ لولدٍ من والده»، وقد قال عمر: «لأقصَّنَّ للولد من الوالد» (¬٥)؛ فلم يأخذوا برأيه