واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحديثين لا يصحّان عن ابن عباس (¬١)، وقد صحّ عن ابن عباس بأصح إسنادٍ يكون أن الخلع فسخٌ لا طلاق (¬٢).
وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرام بن عثمان (¬٣) ومبشِّر بن عُبيد الحلَبي، وهو حديث جابر: «لا يكون صداقٌ أقلّ من عشرة دراهم» (¬٤)، وقد صح عن جابر جوازُ النكاح بما قلّ أو كثر (¬٥).
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 488 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.