سبب إلى إصابة المكروه له.
الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا باكين، خشيةَ أن يصيبهم ما أصابهم (¬١)، فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه.
الوجه السادس والسبعون: أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من فُضِّلَ عليه بالمال (¬٢) واللباس (¬٣)؛ فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقارِه بها، وذلك سبب الهلاك.
الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمُر على الخيل (¬٤)؛ وذلك لأنه ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلها، ومن هذا نهيه عن أكل لحومها ــ إن صح الحديث فيه (¬٥) ــ إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها، كما نهاهم في بعض الغزوات عن نحر ظهورهم (¬٦) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم