يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلَّها بعد أن حرَّمها (¬١).
وقد حلف الشافعيُّ في بعض أجوبته، فقال محمد بن الحكم: سألتُ الشافعيَّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: لا، والله ما أدري (¬٢).
وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق، فهو ــ والله ــ عندي زنديق (¬٣).
وسئل عن حديث جرير في الرؤية (¬٤)، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، مَن كذَّب به ما هم إلا زنادقة (¬٥).
وأما الإمام أحمد ﵁ فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه:
قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله، إلا
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 19 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.