Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 392

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في الديات

التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبتها. متفق عليه (¬١).

وقضى ﷺ في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكلٍّ منهما زوج [وولد] (¬٢) بالدية على عاقلة القاتلة، وبرَّأ زوجَها (¬٣) وولدَها. فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا يا رسول الله، فقال ﷺ: «لا، ميراثها لزوجها وولدها». ذكره أبو داود (¬٤).

وجاءه ﷺ عبدٌ صارخًا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبِّل جاريةً له، فجَبَّ مذاكيري. فقال: «عليَّ بالرجل!». فطُلِبَ، فلم يُقدَر عليه، فقال: «اذهب، فأنت حُرٌّ». قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كلِّ مؤمن، أو مسلم». ذكره ابن ماجه (¬٥).

وقضى (¬٦) ﷺ بإبطال دية العاضِّ لما انتزع المعضوضُ يدَه من فيه،

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 392 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.