التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبتها. متفق عليه (¬١).
وقضى ﷺ في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكلٍّ منهما زوج [وولد] (¬٢) بالدية على عاقلة القاتلة، وبرَّأ زوجَها (¬٣) وولدَها. فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا يا رسول الله، فقال ﷺ: «لا، ميراثها لزوجها وولدها». ذكره أبو داود (¬٤).
وجاءه ﷺ عبدٌ صارخًا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبِّل جاريةً له، فجَبَّ مذاكيري. فقال: «عليَّ بالرجل!». فطُلِبَ، فلم يُقدَر عليه، فقال: «اذهب، فأنت حُرٌّ». قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كلِّ مؤمن، أو مسلم». ذكره ابن ماجه (¬٥).
وقضى (¬٦) ﷺ بإبطال دية العاضِّ لما انتزع المعضوضُ يدَه من فيه،