فأسقط ثنيتَه. متفق عليه (¬١).
وقضى ﷺ بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فخذفوه، ففقَؤوا عينه بأنه لا جناح عليهم. متفق عليه (¬٢). وعند مسلم: «فقد حلَّ لهم أن يفقَؤوا عينه».
وعند الإمام أحمد (¬٣) في هذا الحديث: «فلا دية له ولا قصاص».
وقضى ﷺ أنه لا دية في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة. ذكره ابن ماجه (¬٤).
وجاءه ﷺ رجل يقود آخر بنِسْعة (¬٥)، فقال: هذا قتَل أخي. فقال: «كيف قتلتَه؟». قال: كنتُ أنا وهو نختبط (¬٦) من شجرة، فسبَّني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قَرنه، فقتلتُه. فقال: «هل لك من شيء تؤدِّيه عن نفسك؟». قال: ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: «فترى قومك يشترونك؟». قال: أنا أهوَن على