Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 423

  1. فصول من فتاوى رسول الله ﷺ -
  2. من فتاويه ﷺ في مسائل الأطعمة

عنه في «صحيح مسلم» (¬١) من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكلُ كُلِّ ذي ناب من السباع حرام». وهذان اللفظان يبطلان [تأويل] (¬٢) من تأوَّل نهيَه عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة، فهو (¬٣) تأويل فاسد قطعًا. وبالله التوفيق.

وسئل ﷺ: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: «لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك» [٢٥٤/أ]. ذكره أبو داود (¬٤)، وقال: هذا ذكاة المتردِّي. وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة (¬٥). وقيل: هو في غير المقدور عليه (¬٦).

وسئل ﷺ عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة: أنلقيه أم

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 423 (SanadKitab #29911, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.