أكلها. ذكره النسائي (¬١).
وسئل ﷺ عن أكل الحوت الذي جزَر عنه البحرُ (¬٢)، فقال: «كلوا رزقًا أخرجه الله لكم، وأطعمونا إن كان معكم». متفق عليه (¬٣).
وسأله ﷺ أبو ثعلبة الخشني، فقال: إنَّا بأرض صَيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدتَ بقوسك، فذكرتَ اسم الله عليه، فكُلْ. وما صدتَ بكلبك المعلَّم، فذكرتَ اسم الله عليه، فكُلْ. وما صدتَ بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاته، فكُلْ». متفق عليه (¬٤). وهو صريح في اشتراط التسمية لحِلِّ الصيد، ودلالتُه على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلَّم.
وسأله ﷺ عدي بن حاتم، فقال: إنِّي أُرسل كلابي المعلَّمة، فيمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكُلْ ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يَشْرَكها كلبٌ ليس منها». قلت: فإني أرمي بالمِعراض الصيدَ، فأصيب. فقال: «إذا