Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 400

  1. القول في القياس
  2. وجاءت السنة بتعليل الأحكام كثيرا

ونظير هذا: قوله ﷺ لمن سأله عن مسِّ ذكره: "هل هو إلا بَضْعة منك؟ " (¬١). فاستغنى بهذا عن تكلُّف قوله: كسائر البَضَعات.

ومن ذلك: قوله ﷺ للمرأة التي سألته: هل على المرأة من غُسْل إذا هي احتلمت؟ فقال: "نعم". فقالت أمُّ سُلَيم: أوَتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما النساء شقائق الرجال" (¬٢). فبيَّن أن النساء والرجال شقيقان ونظيران، لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن من المعلوم الثابت في فِطَرهم أنَّ حكمَ الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان ذلك تعليلًا منه ﷺ للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين, وتشابُهِ القرينين, وإعطاءِ أحدهما حكمَ الآخر.

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 400 (SanadKitab #29911, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.