واستشِرْ أهلَ العلم والصلاح (¬١).
وقد اجتهد ابن مسعود في المفوِّضة، وقال: أقول فيها برأيي (¬٢). ووفَّقه الله للصواب.
وقال سفيان، عن عبد الرحمن الإصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلثُ ما بقي، وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّل أمًّا على أب (¬٣).
وقايَسَ عليَّ بن أبي طالب زيدُ (¬٤) بن ثابت في المكاتَب (¬٥)، وقايَسَه في الجدِّ والإخوة (¬٦).
وقاس ابن عباس الأضراسَ بالأصابع، وقال: عقلُها سواء، اعتبِروها بها (¬٧).
قال المُزَني: الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا وهَلُمَّ جَرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: