Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 408

  1. القول في القياس
  2. ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس

واستشِرْ أهلَ العلم والصلاح (¬١).

وقد اجتهد ابن مسعود في المفوِّضة، وقال: أقول فيها برأيي (¬٢). ووفَّقه الله للصواب.

وقال سفيان، عن عبد الرحمن الإصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلثُ ما بقي، وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّل أمًّا على أب (¬٣).

وقايَسَ عليَّ بن أبي طالب زيدُ (¬٤) بن ثابت في المكاتَب (¬٥)، وقايَسَه في الجدِّ والإخوة (¬٦).

وقاس ابن عباس الأضراسَ بالأصابع، وقال: عقلُها سواء، اعتبِروها بها (¬٧).

قال المُزَني: الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا وهَلُمَّ جَرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال:

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 408 (SanadKitab #29911, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.