وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين (¬٢) كعدَّتها إذا حاضت حيضتين (¬٣).
وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان ابن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلِّق طلقتين. وتعتدُّ الأمة حَيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (¬٤).
وقال علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (¬٥).
والمقصود: أن الصحابة ﵃ نصَّفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله سبحانه الحدَّ على الأمة.
ومن ذلك: [١٢٥/أ] أن الصحابة قدَّموا الصدِّيق في الخلافة، وقالوا:
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 419 (SanadKitab #29911, hlm. urut 563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.