Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 419

  1. القول في القياس
  2. جواب نفاة القياس، ورده

أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت (¬١).

وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين (¬٢) كعدَّتها إذا حاضت حيضتين (¬٣).

وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان ابن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلِّق طلقتين. وتعتدُّ الأمة حَيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (¬٤).

وقال علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (¬٥).

والمقصود: أن الصحابة ﵃ نصَّفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله سبحانه الحدَّ على الأمة.

ومن ذلك: [١٢٥/أ] أن الصحابة قدَّموا الصدِّيق في الخلافة، وقالوا:

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 419 (SanadKitab #29911, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.