برأيه (¬١). وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحدِّ القذف برأيه (¬٢)، وأقرَّه الصحابة. وكذلك توريث عثمان بن عفان المبتوتةَ في مرض الموت برأيه (¬٣) ووافقه الصحابة. وكذلك قال (¬٤) ابن عباس في نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه.
قال: أحسب كلَّ شيء بمنزلة الطعام (¬٥).
وكذلك عمر وزيد لما ورَّثَا الأمَّ ثُلُثَ ما بقي في مسألة زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (¬٦) = قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 421 (SanadKitab #29911, hlm. urut 565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.