Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 421

  1. القول في القياس
  2. جواب نفاة القياس، ورده

برأيه (¬١). وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحدِّ القذف برأيه (¬٢)، وأقرَّه الصحابة. وكذلك توريث عثمان بن عفان المبتوتةَ في مرض الموت برأيه (¬٣) ووافقه الصحابة. وكذلك قال (¬٤) ابن عباس في نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه.

قال: أحسب كلَّ شيء بمنزلة الطعام (¬٥).

وكذلك عمر وزيد لما ورَّثَا الأمَّ ثُلُثَ ما بقي في مسألة زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (¬٦) = قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 421 (SanadKitab #29911, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.