Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 447

  1. القول في القياس
  2. كل من القياسيين والظاهرية مفرط

وقال في رواية أبي طالب: الخُلْع مثل حديث سَهْلة (¬١). إذا كرهت المرأة الرجل، وقالت: لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة (¬٢) = فقد حلَّ له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي ﷺ قال: "ترُدِّين عليه حديقته؟ " (¬٣).

قلتُ: وقد قال في الحديث: "اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقةً"، وجعل أحمد ذلك فداء.

وقال ابن هانئ (¬٤): سئل أبو عبد الله عن الخلع: أفسخُ نكاحٍ هو [أم خلعُ طلاقٍ] (¬٥) أم تذهب إلى حديث ابن عباس، كان يقول: فرقة وليس بطلاق (¬٦)؟ فقال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 447 (SanadKitab #29911, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.