وقيمته ألف؛ فقال القاضي في «خلافه»: قياس المذهب أنَّه يضمنه بألفين؛ لأنَّ نقصان القيمة كنقصان بدله بالحريَّة (¬١)، وقد قلنا: يُضمن بألفين إذا أعتق (¬٢)، كذلك هنا، قال: وهذا (¬٣) موضع مجمع عليه؛ لأنَّ موته حصل بقطع يده، وقيمته في تلك الحال ألفان.
ويلتحق بهذا: ما إذا جَرح ذميٌّ (¬٤) خطأ، ثمَّ أسلم (¬٥) وسرى الجرح إلى النَّفس، وفيه ثلاثة أوجه مذكورة في «المغني» و «المحرَّر»:
أحدها: الدِّية على عاقلته (¬٦) حال الجرح، وبه جزم في «الكافي» و «المحرَّر»؛ اعتباراً بحال الجناية.
والثَّاني: على عاقلته أرش الجرح، والزَّائد بالسِّراية في ماله؛ لأنَّه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته.
والثَّالث: الدِّية كلُّها في ماله؛ كما لو اختلفت ديته حال الرَّمي