Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.

وقيمته ألف؛ فقال القاضي في «خلافه»: قياس المذهب أنَّه يضمنه بألفين؛ لأنَّ نقصان القيمة كنقصان بدله بالحريَّة (¬١)، وقد قلنا: يُضمن بألفين إذا أعتق (¬٢)، كذلك هنا، قال: وهذا (¬٣) موضع مجمع عليه؛ لأنَّ موته حصل بقطع يده، وقيمته في تلك الحال ألفان.

ويلتحق بهذا: ما إذا جَرح ذميٌّ (¬٤) خطأ، ثمَّ أسلم (¬٥) وسرى الجرح إلى النَّفس، وفيه ثلاثة أوجه مذكورة في «المغني» و «المحرَّر»:

أحدها: الدِّية على عاقلته (¬٦) حال الجرح، وبه جزم في «الكافي» و «المحرَّر»؛ اعتباراً بحال الجناية.

والثَّاني: على عاقلته أرش الجرح، والزَّائد بالسِّراية في ماله؛ لأنَّه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته.

والثَّالث: الدِّية كلُّها في ماله؛ كما لو اختلفت ديته حال الرَّمي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 479 (SanadKitab #30, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.