Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.

والإصابة على ما يأتي ذكره؛ لأنَّ أرش الجرح إنَّما يستقرُّ بالاندمال أو السِّراية.

ولو كان الجاني ابن معتقة لقوم، ثمَّ انجرَّ ولاؤه إلى موالي أبيه؛ ففي «المحرَّر»: هو على هذا الخلاف.

وفي «الكافي»: الدِّية في ماله، ولم يذكر خلافاً.

وأمَّا القسم الثَّاني (¬١)؛ فمن أمثلته: ما إذا جرح عبداً حربيًّا، ثمَّ عتق (¬٢) (¬٣)، ثمَّ مات، أو جرح عبداً مرتدًّا، ثمَّ عتق (¬٤)، ثمَّ مات؛ فلا ضمان؛ لأنَّ الحربيَّ والمرتدَّ لا يُضمَن، حرًّا كان أو عبداً (¬٥).

وأمَّا القسم الثَّالث (¬٦)؛ فله أمثلة:

منها: لو جرح حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ مات؛ فلا ضمان.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 480 (SanadKitab #30, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.