والإصابة على ما يأتي ذكره؛ لأنَّ أرش الجرح إنَّما يستقرُّ بالاندمال أو السِّراية.
ولو كان الجاني ابن معتقة لقوم، ثمَّ انجرَّ ولاؤه إلى موالي أبيه؛ ففي «المحرَّر»: هو على هذا الخلاف.
وفي «الكافي»: الدِّية في ماله، ولم يذكر خلافاً.
وأمَّا القسم الثَّاني (¬١)؛ فمن أمثلته: ما إذا جرح عبداً حربيًّا، ثمَّ عتق (¬٢) (¬٣)، ثمَّ مات، أو جرح عبداً مرتدًّا، ثمَّ عتق (¬٤)، ثمَّ مات؛ فلا ضمان؛ لأنَّ الحربيَّ والمرتدَّ لا يُضمَن، حرًّا كان أو عبداً (¬٥).
وأمَّا القسم الثَّالث (¬٦)؛ فله أمثلة:
منها: لو جرح حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ مات؛ فلا ضمان.