Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 248

  1. فصل
  2. [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟

بالإجماع؛ فوجب به الحدُّ؛ كوطء المرتهن.

ومن الأصحاب من قيَّد ذلك: بأن يعلم أنَّ الملك لا ينفسخ بوطئه، أمَّا إن اعتقد أنَّه ينفسخ بوطئه؛ فلا حدَّ؛ لأنَّ تمام الوطء وقع في ملك؛ فتمكَّنت الشُّبهة فيه.

ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية: بعدم الحدِّ مطلقاً، ومال إلى ذلك ابن عقيل، وصاحبا «المغني» و «المحرَّر»؛ لوقوع الاختلاف في حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه، بل وبمقدِّمات وطئه؛ فيكون الوطء حينئذٍ في (¬١) ملك تامٍّ.

وأمَّا على الرِّواية الثَّانية: فلا حدَّ على البائع، وفي المشتري الخلاف.

ومنها: ترتُّب موجبات الملك من الانعتاق بالرَّحم أو بالتَّعليق (¬٢)، وانفساخ النِّكاح ونحوها؛ فيثبت في البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب.

وعلى الثَّانية: لا يثبت إلَّا بعد انقضائه.

ولو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضاً، ذكره القاضي.

وأنكر الشَّيخ مجد الدِّين ذلك، وقال: يحنث على الرِّوايتين.

فأمَّا الأخذ بالشُّفعة؛ فلا يثبت في مدَّة الخيار على الرِّوايتين عند

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 248 (SanadKitab #30, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.