Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. فصل
  2. [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟

أكثر الأصحاب، ونصَّ عليه أحمد في رواية حنبل (¬١).

فمن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الملك لم (¬٢) يستقرَّ بعد.

ومنهم من علَّل: بأنَّ الأخذ بالشُّفعة يُسقِط حقَّ البائع من (¬٣) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّته، وهو تعليل القاضي في خلافه، فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشُّفعة.

وذكر أبو الخطَّاب احتمالاً: بثبوت الشُّفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري.

ومنها: إذا باع أحد الشَّريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشَّفيع حصَّته في مدَّة الخيار:

فعلى المذهب: يستحقُّ المشتري الأوَّل انتزاع شقص الشَّفيع من يد مشتريه؛ لأنَّه هو شريك الشَّفيع حالة بيعه.

وعلى الثَّانية: يستحقُّه البائع الأوَّل؛ لأنَّ الملك باق له.

ومنها: لو (¬٤) باع الملتقط اللُّقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثمَّ جاء ربُّها في مدَّة الخيار:

فإن قلنا: لم ينتقل الملك (¬٥)؛ فالرَّدُّ واجب.

وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، والمجزوم به في «الكافي» الوجوب.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 249 (SanadKitab #30, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.