Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. فصل
  2. [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

فقد كره الإقالة في البيع الأوَّل بزيادة بكلِّ حال، ولم (¬١) يجوِّز الزِّيادة، إلَّا إذا أقرَّ البيع بحاله وتبايعاه بيعاً مستأنفًا.

وفيه: أنَّه (¬٢) إذا تغيَّرت السُّوق؛ جازت الإقالة بنقص في مقابلة نقص (¬٣) السِّعر.

وكذا لو تغيَّرت صفة (¬٤) السِّلعة، وأولى.

ونصَّ في رواية أحمد بن القاسم (¬٥)، وسندي، وحنبل: على الكراهة بكلِّ حال؛ نقداً كان البيع أو نسيئة، بعد نقد الثَّمن أو قبله، معلِّلاً بشبهه بمسائل العينة؛ لأنَّه يَرجِعُ السِّلعةَ (¬٦) إلى صاحبها، ويبقى له على المشتري فضل دراهم.

ولكن محذور الرِّبا هنا بعيد جدًّا؛ لأنَّه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثمَّ يأخذ نقداً خمسة - مثلاً -، لا سيَّما والدَّافع هنا هو الطَّالب لذلك الرَّاغب فيه.

ونُقِل عنه ما يدلُّ على جوازه؛ قال في رواية الأثرم: وسأله عن بيع العربون (¬٧)؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 253 (SanadKitab #30, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.