Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. فصل
  2. [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين:

أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني».

والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب.

وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال (¬١): أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار.

السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟

إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل.

السَّابعة: نما المبيع (¬٢) نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا:

فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف.

وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري.

وينبغي تخريجه على وجهين (¬٣)؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس (¬٤).

الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 257 (SanadKitab #30, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.