Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 269

  1. فصل
  2. [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

أوَّلاً على التَّسليم؛ لتعلُّق حقِّ المشتري بالعين دونه، ونصَّ عليه (¬١) أحمد في رواية ابن منصور (¬٢)، وتأوَّله القاضي على أنَّ البيع وقع على ثمن في الذِّمَّة.

ومنها (¬٣): لو باع (¬٤) سلعة بنقد معيَّن، ثمَّ أتاه به فقال: هذا الثَّمن، وقد خرج مَعيباً، وأنكر المشتري؛ ففيه طريقتان (¬٥):

إحداهما (¬٦): إن قلنا: النُّقود تتعيَّن بالتَّعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنَّه يدَّعي عليه استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه.

وإن قلنا: لا تتعيَّن، فوجهان:

أحدهما: القول قول المشتري أيضاً؛ لأنَّه أقبض في الظَّاهر ما عليه.

والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّ الثَّمن في ذمَّته، والأصل اشتغالها به إلى أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السَّامريِّ في «المستوعب».

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 269 (SanadKitab #30, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.