Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. فصل
  2. [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

والطَّريقة الثَّانية: إن قلنا: النُّقود لا تتعيَّن؛ فالقول قول البائع وجهاً واحداً؛ لأنَّه قد ثبت اشتغال ذمَّة المشتري بالثَّمن، ولم يثبت براءتها منه.

وإن قلنا: تتعيَّن؛ فوجهان مخرَّجان من الرِّوايتين فيما إذا ادَّعى كلٌّ من المتبايعين أنَّ العيب حدث عنده في السِّلعة:

أحدهما (¬١): القول قول الدَّافع (¬٢)؛ لأنَّه يدَّعي سلامة العقد، والأصل معه (¬٣)، ويُدَّعى عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّه ينكر (¬٤) التَّسليم المستحَقَّ (¬٥)، والأصل معه.

وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه.

وجزم صاحبا «المغني» و «المحرَّر»: بأنَّ القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع، ولم يحكيا خلافاً، ولا فصَّلا بين أن يكون المبيع (¬٦) في الذِّمَّة أو معيَّناً؛ نظراً إلى أنَّه يدَّعي عليه (¬٧) استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه.

وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصَّرف.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 270 (SanadKitab #30, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.