النِّصف (¬١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (¬٢)، ذكره السَّامريُّ في «فروقه».
ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
النِّصف (¬١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (¬٢)، ذكره السَّامريُّ في «فروقه».
ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 273 (SanadKitab #30, hlm. urut 1327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.