Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 281

  1. فصل
  2. [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟

من جنسه ما هو غير مقصود، وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد (¬١)، ورجَّح صاحب «المغني» هذه الطَّريقة.

والطَّريقة الثَّالثة: الجمع بين الطَّريقتين، وهي طريقة القاضي في «الجامع الكبير» وصاحب «المحرَّر»، ومضمونها: أنَّا إن قلنا: العبد يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان المال مقصوداً للمشتري؛ اشترط له (¬٢) شرائط البيع، وإن كان غير مقصود له؛ لم يشترط له ذلك. (¬٣)

ومنها: إذا أذن المسلم لعبده الذِّميِّ أن يشتري (¬٤) بماله عبداً مسلماً، فاشتراه:

فإن قلنا: يملك؛ لم يصحَّ شراؤه له.

وإن قلنا: لا يملك؛ صحَّ، وكان ملكاً (¬٥) للسَّيِّد، قال الشَّيخ مجد الدِّين: هذا قياس المذهب عندي.

قلت: ويتخرَّج فيه وجه آخر: لا يصحُّ على القولين؛ بناء على أحد الوجهين: أنَّه لا يصحُّ شراء الذِّميِّ لمسلم بالوكالة.

ولو كان بالعكس؛ بأن أذن (¬٦) الكافر لعبده المسلم الَّذي يثبت ملكه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 281 (SanadKitab #30, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.