Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 283

  1. فصل
  2. [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟

ولا يجوز تسرِّيه بدون إذن، نصَّ عليه في رواية جماعة (¬١)؛ كنكاحه، ولأنَّه لا يملك التَّصرُّف في ماله بما (¬٢) يتلف ماليَّته، ويضرُّ به (¬٣)؛ لتعلُّق حقِّ السَّيِّد به (¬٤)، والتَّسرِّي فيه إضرار بالجارية، وتنقيص لماليَّتها بالوطء والحمل، وربَّما أدَّى إلى تلفها.

ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانئ: (يتسرَّى العبد في ماله، كان ابن عمر يتسرَّى عبيدُه في ماله؛ فلا يَعيب عليهم (¬٥) (¬٦)

قال القاضي فيما علَّقه على حواشي «الجامع» للخلَّال: (ظاهر هذا: أنَّه يجوز تسرِّيه بدون (¬٧) إذن؛ لأنَّه مالك له) انتهى.

ويمكن أن يُحمل نصُّه باشتراط الإذن على التَّسرِّي من مال سيِّده: إذا كان مأذوناً له، ونصُّه بعدم اشتراطه: على تسرِّيه في مال نفسه الَّذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 283 (SanadKitab #30, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.