Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. فصل
  2. [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟

[٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟

في المسألة روايتان معروفتان:

أشهرهما: أنَّه ملك للموقوف (¬١) عليه.

والثَّانية: لا.

فعلى هذه هل هو ملك للواقف، أو لله تعالى؟ فيه خلاف أيضاً.

ويتنزَّل على هذا الاختلاف مسائل كثيرة:

منها: زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معيَّن؛ فهل تجب عليه زكاتها؟ فيه طريقتان:

إحداهما: بناؤه على هذا الخلاف؛ فإن قلنا: هو ملك للموقوف عليه؛ فعليه زكاتها، وإن قلنا: هو ملك لله؛ فلا زكاة، وهذه طريقة «المحرَّر»، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنَّى وعليٍّ بن سعيد.

وعلى هذا؛ فإن قلنا: ملكه للواقف؛ فعليه زكاته، ونصَّ أحمد على أنَّ من وقف على أقاربه؛ فإنَّ الزَّكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 301 (SanadKitab #30, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.