ولذلك أمثلة:
منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاة فصلَّى معهم؛ سقطت عنه التَّحيَّة.
ومنها: لو سمع السَّجدتين (¬١) معاً؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟
المنصوص في رواية البرزاطيِّ (¬٢): أنَّه يسجد سجدتين (¬٣).
ويتخرَّج: أن يكتفي بواحدة، وقد خرَّج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصَّلاة عن سجدة التِّلاوة وجهاً (¬٤)، فهنا أولى.
ومنها: إذا قدم المعتمر مكَّة؛ فإنَّه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم (¬٥).
وقياسه: إذا أحرم بالحجِّ من مكَّة، ثمَّ قدم يوم النَّحر: أنَّه يجزئه طواف الزِّيارة عنه (¬٦) (¬٧).