والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (¬١).
وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.
ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:
قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.
ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (¬٢)، ونقل الأثرم (¬٣) عنه: أرجو أن يجزئه.
وهذا (¬٤) قد يشعر أنَّه (¬٥) قد (¬٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.