Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 148

  1. قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد

والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (¬١).

وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.

ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:

قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.

ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (¬٢)، ونقل الأثرم (¬٣) عنه: أرجو أن يجزئه.

وهذا (¬٤) قد يشعر أنَّه (¬٥) قد (¬٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 148 (SanadKitab #30, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.