Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. فصل
  2. [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟

يكن للآخر منفذ يتطرَّق منه؛ فقال أبو الخطَّاب، وصاحبا (¬١) «المغني» و «المحرر»: تبطل القسمة.

وخرَّج صاحب «المغني» فيه (¬٢) وجهاً آخر: أنَّها تصحُّ، ويشتركان في الطريق؛ من نصِّ أحمد ﵀ على اشتراكهما في مسيل الماء، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد.

ويتوجَّه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت، وإن قلنا: بيع؛ صحَّت، ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناءً على قول الأصحاب: إذا باعه بيتاً من وسط داره، ولم يذكر طريقاً؛ صحَّ البيع، واستتبع طريقه، كما (¬٣) ذكره القاضي في «خلافه».

ولو اشترط عليه الاستطراق في القسمة؛ صحَّ، قال الشيخ مجد الدين: هذا قياس مذهبنا في جواز بيع الممر.

ومنها: لو حلف لا يأكل ممَّا اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعامًا مشاعاً، وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاسماه، ثمَّ أكل الحالف من نصيب عمرو:

فذكر الآمديُّ: أنَّه لا يحنث؛ لأنَّ القسمة إفراز حقٍّ (¬٤) لا بيع، وهذا يقتضي أنَّه يحنث إذا قلنا: هي بيع.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 384 (SanadKitab #30, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.