وقال القاضي: قياس المذهب: أنَّه يحنث مطلقاً؛ لأنَّ القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه.
ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره.
وفي «المغني» احتمال: لا يحنث هنا (¬١).
وعليه يتخرج: أنَّه لا يحنث إذا (¬٢) قلنا: القسمة بيع، والله أعلم (¬٣).