ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (¬١)، كما هو المعروف في المذهب (¬٢)، وفيه بُعد (¬٣).
ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.
ومنها: إذا اشترى عبداً بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:
إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (¬٤).
والثَّاني (¬٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.
فعلى هذا: لو (¬٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (¬٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.