Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (¬١)، كما هو المعروف في المذهب (¬٢)، وفيه بُعد (¬٣).

ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.

ومنها: إذا اشترى عبداً بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:

إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (¬٤).

والثَّاني (¬٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.

فعلى هذا: لو (¬٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (¬٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 179 (SanadKitab #30, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.