ومنها: الحوالة على المليء؛ هل يعتبر (¬١) لبراءة المحيل رضا المحال (¬٢)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأنَّ احتياله على المليء واجب عندنا، أو يبرأ بمجرَّد الحوالة؟
فيه عن أحمد روايتان (¬٣) حكاهما القاضي في «خلافه» وطائفة من الأصحاب.
ومبناهما: على أنَّ الحوالة هل هي نقل للحقِّ أو تقبيض؟
فإن كانت نقلاً (¬٤)؛ لم يعتبر لها قبول.
وإن كانت تقبيضاً؛ فلا بدَّ من القبض بالقول، وهو قبولها؛ فيجبر المحتال عليه.
ومنها: الوليُّ في النكاح إذا امتنع من التَّزويج؛ فهل يسقط حقُّه وينتقل إلى غيره ممَّن هو أبعد منه، أوْ لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على روايتين (¬٥).
ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع، وأبى أن يختار منهنَّ؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّة بعد أخرى حتَّى يختار، ولم يختر