Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

ومنها: الحوالة على المليء؛ هل يعتبر (¬١) لبراءة المحيل رضا المحال (¬٢)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأنَّ احتياله على المليء واجب عندنا، أو يبرأ بمجرَّد الحوالة؟

فيه عن أحمد روايتان (¬٣) حكاهما القاضي في «خلافه» وطائفة من الأصحاب.

ومبناهما: على أنَّ الحوالة هل هي نقل للحقِّ أو تقبيض؟

فإن كانت نقلاً (¬٤)؛ لم يعتبر لها قبول.

وإن كانت تقبيضاً؛ فلا بدَّ من القبض بالقول، وهو قبولها؛ فيجبر المحتال عليه.

ومنها: الوليُّ في النكاح إذا امتنع من التَّزويج؛ فهل يسقط حقُّه وينتقل إلى غيره ممَّن هو أبعد منه، أوْ لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على روايتين (¬٥).

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع، وأبى أن يختار منهنَّ؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّة بعد أخرى حتَّى يختار، ولم يختر

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 180 (SanadKitab #30, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.