Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.

فإن اعتبرنا النَّقل (¬١)؛ امتدَّ الضَّمان إليه.

وهل يسقط بتفريط المشتري في النَّقل؟ على وجهين:

أشهرهما: أنَّه يسقط به.

والثَّاني: لا يسقط حتَّى يوجد النَّقل بكلِّ حال، وذكر القاضي في «خلافه» في مسألة الجوائح أنَّه ظاهر كلام أحمد، وفيه بُعدٌ، ثمَّ وجدته منصوصاً صريحاً عن أحمد في الثَّمرة المشتراة قبل بدوِّ (¬٢) صلاحها بشرط القطع (¬٣) إذا أخَّره (¬٤) المشتري حتَّى تلفت بجائحة قبل صلاحها: أنَّها من ضمان البائع؛ معلِّلاً بأنَّها في ملك البائع وفي نخله، نقله عنه الحسن بن ثواب (¬٥).

وإن اعتبرنا التَّخلية (¬٦) مع التَّمييز (¬٧) - وهو الصَّحيح -؛ فلأنَّه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 268 (SanadKitab #30, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.