Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 269

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.

يحصل بها التَّمكين (¬١) من القبض، ولهذا ينتقل الضَّمان في بيع الأعيان المتميِّزة بمجرَّد العقد على المذهب؛ لحصول التَّمكين (¬٢) من القبض.

ولعلَّ اشتراط النَّقل إنَّما يخرَّج على الرِّواية الأخرى، وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضَّمان هنا إلَّا بحقيقة القبض دون التَّمكين (¬٣) منه.

والأوَّل أظهر؛ لأنَّ الَّذي يجب على البائع: التَّمييز والتَّخلية، وهو التَّسليم، وأمَّا (¬٤) النَّقل؛ فواجب على المشتري؛ لأنَّ فيه تفريغاً لملك (¬٥) البائع من ماله، فيكون بتركه مفرِّطاً، فينتقل الضَّمان إليه.

ويشهد له: شراء (¬٦) الثَّمر في رؤوس النَّخل، فإنَّ الضَّمان ينتقل فيه بمجرَّد انتهاء الثَّمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء (¬٧) قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصَّحيح.

ولكن هل يعتبر لانتقال الضَّمان (¬٨) التَّمكُّن من القطع أو لا (¬٩)؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 269 (SanadKitab #30, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.