Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
  2. فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام

فأمَّا الأوَّل: فهو المقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون في المذهب؛ لأنَّه قبضه على وجه الضَّمان ولا بدَّ.

ونقل ابن مُشَيش (¬١) وحرب عن أحمد ما يدلُّ على أنَّه غير مضمون؛ كالمقبوض على السَّوم (¬٢).

وكذلك صرَّح بجريان الخلاف فيه (¬٣) ابن الزَّاغوني في «فتاويه».

ونقل حنبل عن أحمد في الهبة للثَّواب: «إن أراد ردَّها على صاحبها، وقد نَقَصَت بغير استعماله؛ لم يضمن النَّقص»، وشبَّهه بالرَّهن.

وتأوَّله القاضي بتأويل بعيد جداً، وقد ذكره (¬٤) أبو البركات في «تعليقه على الهداية»، ثمَّ اختار هو تخريجه على أنَّ الهبة للثَّواب يغلب فيها حكم الهبات، ومن حكم الهبة ألَّا يضمن نقصها.

قال: (ولازم هذا أن نقول: لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعدٍّ)، قال: (وهذا عندي أحسن الوجوه)، قال (¬٥): (ومع هذا (¬٦)؛ ففيه نظر).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 281 (SanadKitab #30, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.