Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 282

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
  2. فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام

وهو كما قال؛ لأنَّه لو كان كذلك؛ لما فرَّق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله، ولما صحَّ تشبيهه بالرَّهن.

ويحتمل عندي تخريجه (¬١) على أحد وجهين (¬٢):

إمَّا أن يكون على أنَّ الهبة بالثَّواب المجهول فاسدة، فيكون ذلك موافقاً لما روي عنه (¬٣) في المقبوض بعقد فاسد (¬٤): أنَّه غير مضمون.

وإمَّا على أنَّها صحيحة - وهو الأظهر (¬٥) -؛ لقوله: «ثمَّ أراد ردَّه إلى مالكه»؛ فدلَّ على أنَّ له إمساكه، وذلك لا يكون إلَّا مع الصِّحة.

فعلى هذا: إنَّما لم يضمِّنه النَّقص؛ لأنَّ الهبة للثَّواب لا تملك بدون دفع العوض، ولذلك شبَّهها بالرَّهن (¬٦)، وسنزيده إيضاحاً في المقبوض بالسَّوم إن شاء الله تعالى.

وأمَّا المقبوض على وجه السَّوم (¬٧): فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير الثَّمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 282 (SanadKitab #30, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.