Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 322

  1. قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين

قاعدة [٤٩]

القبض في العقود على قسمين:

أحدهما: أن يكون من موجَبِ العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللَّازم، والرَّهن اللَّازم، والهبة اللَّازمة (¬١)، والصَّدَاق (¬٢)، وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنَّما القبض فيها من موجَبات عقودها.

والثَّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السَّلم والرِّبويات، وفي الرَّهن والهبة والوقف على رواية، والوصية على وجه، وفي بيع غير المعيَّن (¬٣) أيضاً على خلاف فيه.

فأمَّا السَّلَم: فمتى تفرَّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل (¬٤)، وكذلك في الرِّبويات.

وأمَّا الرَّهن والهبة: فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان، أو

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.