Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 323

  1. قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين

في المبهم غير المتميِّز؛ كقفيز من صبرة؟ على روايتين (¬١).

وأمَّا الوقف: ففي لزومه بدون إخراج الواقف عن يده روايتان معروفتان (¬٢).

وأمَّا الوصية: فهل تلزم بالقبول في المبهم (¬٣)؟ فيه وجهان.

واختار القاضي وابن عقيل: أنَّها لا تلزم فيه بدون قبض.

وخرَّج صاحب «المغني» وجهاً ثالثاً: أنَّها لا تلزم بدون القبض مطلقاً؛ كالهبة.

وكذلك حكى صاحب «المغني» وغيره وجهين في ردِّ الموقوف عليه المعيَّن للوقف؛ هل يبطل برده (¬٤)؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 323 (SanadKitab #30, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.