في المبهم غير المتميِّز؛ كقفيز من صبرة؟ على روايتين (¬١).
وأمَّا الوقف: ففي لزومه بدون إخراج الواقف عن يده روايتان معروفتان (¬٢).
وأمَّا الوصية: فهل تلزم بالقبول في المبهم (¬٣)؟ فيه وجهان.
واختار القاضي وابن عقيل: أنَّها لا تلزم فيه بدون قبض.
وخرَّج صاحب «المغني» وجهاً ثالثاً: أنَّها لا تلزم بدون القبض مطلقاً؛ كالهبة.
وكذلك حكى صاحب «المغني» وغيره وجهين في ردِّ الموقوف عليه المعيَّن للوقف؛ هل يبطل برده (¬٤)؟