Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.

الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك (¬١) إلَّا بالقسمة (¬٢)، ونصفِ الصَّداق إذا قلنا: لا يملك إلَّا بالتَّملُّك (¬٣)، والمغانمِ إذا قيل: لا يملك بدون القسمة، بخلاف بقيَّة العقود (¬٤)؛ فإنَّ الحقَّ فيها يمكن إبطاله.

والوجه الثَّاني: لا يدخل في ضمانه إلَّا بالقبول على الوجوه كلِّها، وهو المجزوم به في «المحرَّر»؛ لأنَّه إن قيل: لا يملكه إلَّا من حينه؛ فواضح؛ لأنَّه لم يكن قبل ذلك على ملكه، فلا يحسب نقصه عليه.

وإن قيل: يملكه بالموت؛ فالعين (¬٥) مضمونة على التَّركة (¬٦)؛ بدليل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 342 (SanadKitab #30, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.