Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.

ما لو تلفت (¬١) قبل القبول فإنَّها تتلف من التَّركة لا من مال الموصى له؛ فكذلك أجزاؤها؛ لأنَّ القبول وإن كان مثبتاً للملك من حين الموت (¬٢)؛ إلَّا أنَّ ثبوته السَّابق (¬٣) تابع لثبوته من حين القبول، والمعدوم حال القبول لا يتصوَّر الملك فيه، فلا يثبت فيه ملك.

نعم؛ إن قيل: يملكه بمجرَّد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن يكون ضمانه عليه بكلِّ حال؛ كالموروث.

وهذا كلُّه في المملوك بالعقود.

وأمَّا (¬٤) ما ملك بغير عقد؛ فنوعان:

أحدهما: الملك القهريُّ (¬٥)؛ كالميراث، وفي ضمانه وجهان:

أحدهما: أنَّه يستقرُّ على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 343 (SanadKitab #30, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.