Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

والخلاف في المعاوضة (¬١) عنهما بغيرهما، ولم يذكر القاضي وابن عقيل في الصَّرف في ذلك (¬٢) خلافاً.

والمعنى في ذلك (¬٣): أنَّ النَّقدين لتقاربهما في المعنى أُجريا مُجرى الشَّيء الواحد، فأخْذُ أحدهما عن الآخر ليس معاوضة محضة، بل هو نوع استيفاء، وقد صرَّح بذلك أحمد في رواية أبي طالب، قال: ليس هو ببيع إنَّما هو اقتضاء.

وكذلك لم يجز (¬٤) إلَّا بالسِّعر؛ لأنَّه لمَّا فاتت المماثلة في القدر لاختلاف الجنس؛ اعتُبِرت في القيمة، وهذا المأخذ (¬٥) هو الذي ذكره صاحب «المغني».

ومن الأصحاب من جعل مأخذه (¬٦) النَّهي عن ربح ما لم يضمن.

وأمَّا القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد النَّقدين بالآخر بما يتَّفقان عليه، وتأوَّل كلام أحمد بتأويل بعيد جداً، وقد ذكرنا أنَّ طريقة القاضي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 357 (SanadKitab #30, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.