Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 358

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

وابن عقيل في الإجارة: أنَّ ما في الذِّمة إذا كان مكيلاً أو موزوناً؛ لم يجز بيعه قبل قبضه لأجنبيٍّ رواية واحدة، وفي بيعه لمن هو في ذمته روايتان؛ لأنَّه قبل القبض مبهم غير متميِّز.

فهذا الكلام في التَّصرُّف في المبيع وعوضه.

فأمَّا غير المبيع من عقود المعاوضات؛ فهي ضربان:

أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه؛ مثل: الأجرة المعينة، والعِوَض في الصُّلح بمعنى البيع ونحوهما؛ فحكمه حكم البيع فيما سبق.

وأمَّا التَّصرُّف في المنافع المستأجرة:

فإن كان بإعارة ونحوها؛ فيجوز؛ لأنَّ له استيفاء العوض بنفسه وبمن يقوم مقامه.

وإن كان بإجارة؛ صحَّ أيضاً بعد قبض العين (¬١) ولم يصحَّ قبلها؛ إلَّا للمؤجر على وجه سبق (¬٢).

ويصحُّ إيجارها بمثل الأجرة، وبأزيد في إحدى (¬٣) الرِّوايتين.

وفي الأخرى: يمنع بزيادة؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن.

والصَّحيح: الجواز؛ لأنَّ المنافع مضمونة على المستأجر من وجه،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 358 (SanadKitab #30, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.