Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 362

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

فأمَّا على (¬١) الثاني (¬٢): فإن كان العقد المنفسخ غير (¬٣) معاوضة؛ صارت العين أمانة كالوديعة، فيجوز التَّصرُّف فيها قبل القبض، وإن كان عقد معاوضة؛ فهو مضمون (¬٤) على الأشهر، فيتوجَّه: أن يمنع التَّصرُّف فيه؛ لأنَّ ضمانه (¬٥) من آثار ضمان العقد السَّابق؛ فيلتحق به.

ويتوجَّه: ألَّا يمنع؛ كالعواري والغصوب.

ولو حجر الحاكم على المفلس، ثمَّ عيَّن لكلِّ غريم عيناً من المال بحقِّه؛ ملكه (¬٦) بمجرَّد التعيين، ذكره القاضي في الزكاة من «المجرد».

فعلى هذا يتوجه: أن يجوز له التصرف فيه قبل القبض.

تنبيه:

ما اشترط القبض لصحَّة عقده لا يصحُّ التَّصرُّف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوت الملك، وقد صرَّح به في «المحرر» في الصَّرف ورأس مال السَّلَم.

فأمَّا إن قيل بالملك بالعقد؛ فحكى في «التَّلخيص» في الصَّرف المتعيِّن وجهين؛ لأنَّ انتفاء القبض ههنا مؤثِّر في إبطال العقد؛ فلا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 362 (SanadKitab #30, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.