والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: المنع في الصَّرف والسَّلم (¬١).
والعقود القهريَّة كالأخذ بالشفعة؛ يصح التصرف فيها قبل القبض، ذكره أيضاً في «التلخيص».
النَّوع الثَّاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصيَّة والهبة (¬٢) والصَّدقة.
فأمَّا الوصية: فيجوز التَّصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب فيما نعلم (¬٣)، وسواء كان الموصى به معيَّناً أو مبهماً، وسواء قلنا: إنَّ له ردَّ المبهم (¬٤) قبل قبضه أو لا، لأنَّ أكثر ما في جواز
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 363 (SanadKitab #30, hlm. urut 357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.