Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟

وقال: إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد على الأب؛ لأنَّها بنفس الوطء ملك له.

قال الشَّيخ (¬١): في نفسي من مسألة الأثرم شيء، انتهى.

فإن كان قوله: (إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه) إلى آخره من تمام رواية الأثرم؛ فيكون ذلك منصوصاً عن أحمد، وإلَّا فهو من كلام أبي بكر، وهو موافق لما ذكره في «التنبيه» كما حكيناه عنه (¬٢).

وقوله: (وإن كان الابن قد وطئ)؛ يريد أنَّ تملُّكها يثبت (¬٣) مع وطء الابن.

فأمَّا ثبوت (¬٤) الاستيلاد (¬٥)؛ ففيه خلاف في (¬٦) المذهب، ونقل ابن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 400 (SanadKitab #30, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.